محمد حسين الحسيني الجلالي

1003

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2891 ] بالاسناد إلى الصَّادِقِ ، عَن آبَائِهِ عليه السلام ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم - فِي حَدِيث الْمَنَاهِي - قَالَ : « إذَا اغْتَسَلَ أحَدُكُمْ فِي فَضَاءٍ مِنَ الأرْضِ ، فَلْيُحَاذِرْ عَلَى عَوْرَتِهِ ، وَقَال : لا يَدْخُلَنَّ أحَدُكُمُ الْحَمَّامَ إلّابِمِئْزَرٍ ، وَنَهَى أنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى عَوْرَةِ أخِيهِ الْمُسْلِمِ ، وَقَال : مَنْ تَأمَّلَ عَوْرَةِ أخِيهِ الْمُسْلِمِ لَعَنَهُ سَبْعُونَ ألْفَ مَلَكَ . وَنَهَى الْمَرْأةَ أنْ تَنْظُرَ إلَى عَوْرَةِ الْمَرْأةِ ، وَقَال : مَنْ نَظَرَ إلَى عَوْرَةِ أخِيهِ الْمُسْلِمِ أوْ عَوْرَةِ غَيْرِ أهْلِهِ مُتَعَمِّداً أدْخَلَهُ اللَّهُ مَعَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَبْحَثُونَ عَن عَوْرَاتِ النَّاسِ ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَفْضَحَهُ اللَّهُ ، إلّاأنْ يَتُوبَ » . ( وسائل الشيعة 1 : 299 ) الفرع الثّالث : في كيفية الاستنجاء [ 2892 ] ( م - سلمان الفارسي رضي الله عنه ) قَالَ : « قيل له : قد علَّمَكُم نَبِيُّكم صلى الله عليه وآله وسلم كلَّ شيء حتى الخِرَاءَةَ ؟ قال : فقال : أجل ، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بِغائط أو أن نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي برجيع أو بِعَظم » . وفي رواية : « قال : قال له المشركون : إنّا نَرَى صاحبَكم يعلّمكم حتى يعلّمكم الخِراءة ؟ فقال : أجل ، إنّه نهانا أن يستنجي أحدُنَا بيمينه ، أو يستقبل القبلة . ونهى عن الرَّوث والعظام ، وقال : لا يستنجي أحدُكم بدون ثلاثة أحجار » . أخرجه مسلم . وأخرج الترمذي وأبو داود الأُولى . ( جامع الأصول 8 : 61 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2893 ] بالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : « لا صَلاةَ إلّابِطَهُورٍ ، وَيُجْزِيكَ مِنَ الاسْتِنْجَاءِ